الشيخ محمد اليعقوبي
184
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 337 ) من نسي صلاة الطواف للعمرة وخرج من مكة إلى منى ، ثم تذكر ، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويصليها خلف المقام أو يستنيب إذا لم يتمكن . نعم إذا كان تذكره في عرفات صلى هناك . ( مسألة - 338 ) إذا ترك المكلف صلاة الطواف جاهلًا بالحكم ، فإن حكمه حكم الناسي بدون فرق في ذلك بين الجاهل المركب والبسيط وإن كان مقصراً . ( مسألة - 339 ) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلًا أو صلاها باطلة ولم يلتفت حتى مات ، وجب على وليه قضاؤها ، وكذلك إذا تركها جاهلًا بالحكم ولو كان مقصراً . ( مسألة - 340 ) يجب على الطائف أن يتأكد من صحة صلاته وقراءته ، فإن كان فيها خطأ وجب عليه تصحيحها إذا كان متمكناً من ذلك ، ولكنه إذا تماهل وتسامح ولم يقم بتصحيحها حتى ضاق الوقت معه ، فالأظهر أن يصليها بما يتمكن ويعيدها بنية القربة المطلقة جماعة إن أمكن ، وإلا فعليه أن يجمع بين الصلاة فرادى والاستنابة . نعم إذا كان الخطأ في غير القراءة تخير بين أن يصليها بنفسه ومباشرةً ، وبين الاستنابة ، وأما إذا لم يتمكن من تصحيحها فوظيفته أن يصليها حسب إمكانه ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بينها وبين الصلاة جماعة والاستنابة إن أمكن .